نصاب الزكاة في الذهب والفضة

نقدم لكم خدمة حساب نصاب زكاة المال من الذهب والفضة وأهم الفتاوى عن احكام الزكاة وطريقة حساب النصاب وحساب قدر الزكاة الواجب اخراجها.

لماذا لا ننصح بالإعتماد على اسعار الذهب على الانترنت لحساب نصاب الزكاة !!!

اذا كنت من متابعين أسعار الذهب على الانترنت بشكل دائم ,سوف تلاحظ إختلاف أسعار الذهب على الانترنت عن أسعار محلات الصاغة في بعض الدول العربية ,يرجع ذلك الإختلاف إلى وجود "السوق السوداء" في تلك الدول والتي تكون السبب في وجود فجوة بين سعر صرف الدولار في البنوك وبين سعر الصرف في السوق ,ولعدم وجود طريقة نظامية لتتبع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء في الدول العربية ,يصعب حساب أسعار الذهب الفعلية بالعملة المحلية لهذه الدول, ولذلك لا ننصح بالإعتماد على أسعار الذهب والفضة على الانترنت في هذه الدول لحساب نصاب الزكاة بل يجب الحصول على الأسعار الفعلية من محلات الصاغة لتقدير نصاب زكاة المال ,ومن أمثلة هذه الدول :

  • مصر
  • سوريا
  • اليمن
  • الجزائر
  • السودان
  • ليبيا

من جانب أخر هناك بعض الدول العربية التي لا يوجد بها ما يسمى بالسوق السوداء ,وتستقر فيها أسعار صرف العملات الأجنبية طوال العام ,ولا يوجد إختلاف في أسعار الذهب والفضة على الانترنت عن أسعار محلات الصاغة إلا زيادة قيمة المصنعية فقط ,لذلك لا يوجد مانع من حساب مقدار الزكاة بناءً على أسعار الانترنت ,ومن أمثلة هذه الدول :

  • السعودية
  • الامارات
  • الكويت
  • البحرين
  • الأردن

أسئلة وأجوبة عن الزكاة

الإجابة: الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان"، وهي فرض بإجماع المسلمين.
الجواب :
الحلي المعد للبس والزينة ، مما اختلف الفقهاء في وجوب زكاته ، فذهب الحنفية إلى وجوب زكاته ، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب .
والقول الراجح هو ما ذهبت إليه الحنفية ، وذلك لأدلة كثيرة ، منها :
1- عموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة دون تفريق بين الحلي المستعمل وغيره .
2- عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ قُلْتُ : لا . قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ . رواه أبو داود (155) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
و (الفتخات) خواتيم كبار . و (الوَرِق) الفضة .
3- وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ (إسورتان) غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا ، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ . رواه أبو داود (1563) والنسائي (2479) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
ثانيا :
يجب عليكم إخراج الزكاة من حين علمتم بوجوبها ، أما الأعوام التي مضت ولم تعلموا فيها بوجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فلا يلزمكم إخراج الزكاة عنها .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة كان عندها حلي للزينة وبقي عندها سنوات ، ثم علمت بوجوب الزكاة فيه ، فهل يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية ؟ فأجاب :
" يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل علمك فليس عليك زكاة ، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم " فتاوى إسلامية (2/84) .
وفي سؤال مماثل قال أيضا (2/85) :
" عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب .... وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي ، فلا شيء عليها عنها ، لجهلها وللشبهة في ذلك ، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك ، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك " .
المصدر : الإسلام سؤال وجواب
الجواب :
الحمد لله
النصاب في الذهب والفضة بإعتبار خالصهما ،فيسقط قدر الغش أو المخلوط ويزكى الخالص منهما .
- نصاب الزكاة في الذهب الخالص ( عيار 24 ) هو 85 جراما
- نصاب الزكاة في الذهب ( عيار 22 ) هو 92.72 جراما
- نصاب الزكاة في الذهب ( عيار 21 ) هو 97.14 جراما
- نصاب الزكاة في الذهب ( عيار 18 ) هو 113.33 جراما
- نصاب الزكاة في الفضة (عيار 99.9 ) هو 595 جراما
فإذا بلغ مقدار الذهب او الفضة النصاب أو أكثر وحال عليه الحول ,فإنه يجب عليك إخراج ربع العشر منه كما دلت على هذا النصوص والإجماع.
طريقة إخراج ربع العشر :
أن تقسم المبلغ على العدد 40 - الذي هو ربع العشر - والناتج هو مقدار الزكاة عن كل عام.
مثال :
رجل يمتلك 100 جرام من الذهب ( عيار 21 ) وحال عليه الحول, وبالطبع قد بلغ نصاب الزكاة , يتم حساب مقدار الزكاة بحساب قيمة الذهب بسعر اليوم.
100 جرام * 40 دولار = 4000 دولار
4000 دولار ÷ 40 = 100 دولار هو مقدار الزكاة التي يجب إخراجها.
تنبيه : يجب حساب زكاة المال بأسعار الذهب والفضة المحدثة بدون مصنعيه.
المصدر : موقع الإسلام سؤال وجواب
الجواب :
وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى‏:‏ ‏(‏والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فبشّرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتُكوَى بها جباهُهم وجنوبُهم وظُهُورُهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون‏)‏‏(‏التوبة ‏34‏- ‏35‏‏)‏
وأمَّا السنة فقوله صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما أُدّيت زكاتُه فليس بكنز‏)‏ أخرجه الحاكم وصححه الذهبي, وكذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها, إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار, فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره‏)‏ رواه مسلم‏.‏
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين ‏(‏الذهب والفضة‏)‏ وقيس على ذلك سائر العملات, لأنها ثبتت لها أحكام الذهب والفضة, وقد جاء في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ‏9‏ دورة ‏3‏ ونصه‏:‏ ‏(‏العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة, ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما‏)‏
المصدر : موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
الجواب :
الأوراق النقدية اليومَ من الرِّيالات والجنيهات والدراهم والدولارات وغيرها من العملات التي تقوم مقامَ الذَّهب والفضة لا شكَّ أنَّ فيها زكاة؛ لأنَّ البدل له حُكم المبدل، وهنا اختلف العلماء: هل تُقدَّر الأوراق النقدية بنصابِ الذَّهب أو بنصاب الفضَّة؟
فقيل: تقدر بنصاب الذهب.
والتعليل: لأن الذهب قيمة ثابتةٌ غالبًا، وعليه فمَن عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصابًا أم لا؟ يسأل مَن يبيع الذهب كم يساوي غرام الذهب، فينظر هل ما عنده من الأوراق النقدية يبلغ قيمة (85) غرامًا من الذهب أم لا؟ فإن كان يبلغ فعليه زكاة، وإلاَّ فلا زكاةَ عليه.
وقيل: تُقدَّر بنصاب الفضَّة.
والتعليل: لأن نصاب الفضة مجمعٌ عليه وثابتٌ في السُّنة الصحيحة.
وعليه مَن كان عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصابًا أم لا؛ ينظر كم يساوي غرام الفضة اليوم.
الجواب:
الحمد لله
النصاب هو الحدّ الأدنى الذي إذا ملكه الشخص وجبت عليه الزكاة وإذا ملك أقلّ منه فلا تجب عليه. ومعلوم أنّ زكاة المال في الشريعة واجبة في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية في عصرنا الحاضر سواء كانت دولارات أو ريالات أو جنيهات وغيرها .
ونصاب الذهب هو عشرون مثقالا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمثقال يعادل بأوزان عصرنا ما يقارب 4,25 غراما فيكون نصاب الذهب 85 غراما تقريبا من ملكها على أيّ شكل كانت وجبت عليه فيها الزكاة في كلّ ألف 25 ( 2.5%) .
ونصاب الفضة هو مائتا درهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، والدرهم يعادل بأوزان عصرنا ما يقارب 2.975 جراما فيكون نصاب الفضة 595 غراما تقريبا ، من ملكها على أيّ شكل كانت وجب عليه فيها الزكاة في كلّ ألف 25 ( 2.5 %) .
ومعلوم أنّ هناك تفاوتا ملحوظا بين قيمة نصاب الذهب وقيمة نصاب الفضة في زمننا هذا ، والأحوط لك والأحسن للفقير أن تنظر في الدولارات التي توفرّت لديك ومرّ عليها سنة هجرية كاملة ( 354 يوما ) فإن بلغت قيمة نصاب الفضة فأكثر أن تُخرج منها الزكاة من كلّ ألف دولار 25 دولارا تنفقها في مصارف الزكاة الشرعية المحددّة ، ونسأل الله أن يعيننا ويوفقنا للقيام بحقّ المال وصلى الله على نبينا محمد .
ويمكنك استعراض أسعار الذهب والفضة عن طريق الانترنت .
المصدر : الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد